مركز المعجم الفقهي

4061

فقه الطب

- روض الجنان من صفحة 88 سطر 28 إلى صفحة 89 سطر 1 اما العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ فلا لعدم اليقين والحقها ( المص‍ ) في النهاية بالمضغة مع شهادة القوابل وقال في الذكرى ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشوا انسان بقول اربع من القوابل كان نفاسا وتوقف فيه بعض المحققين لأنتفاء التسمية ولا وجه له بعد فرض العلم ولأنا ان اعتبرنا مبدأ النشوء فلا فرق بينها وبين المغضة مع العلم